الحر العاملي

413

وسائل الشيعة ( آل البيت )

63 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فان سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي ، فان فاته لزمه دم ، فان نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي ( 18093 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك . ( 18094 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 18095 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

--> الباب 63 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 129 / 427 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب الوضوء . ( 2 ) الكافي 4 : 421 / 2 . ( 1 ) التهذيب 5 : 129 / 426 . ( 3 ) الكافي 4 : 421 / 1 .